السيد محسن الحكيم
158
مستمسك العروة
أو طلاقه لها ، أو انقضاء مدتها إذا كانت متعة . ولا فرق على الظاهر ( 1 ) بين كونه حال الزنا عالما بأنها ذات بعل أو لا . كما لا فرق بين كونها حرة أو أمة ، وزوجها حرا أو عبدا ، كبيرا أو صغيرا ، ولا بين كونها مدخولا بها من زوجها أو لا ، ولا بين أن يكون ذلك باجراء العقد عليها وعدمه بعد فرض العلم بعدم صحة العقد ، ولا بين أن تكون الزوجة مشتبهة أو زانية أو مكرهة . نعم لو كانت هي الزانية وكان الواطئ مشتبها فالأقوى عدم الحرمة الأبدية ( 2 ) . ولا
--> ( * 1 ) مستدرك الوسائل باب : 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 8 .